الشيخ محمد الجواهري
95
الواضح في شرح العروة الوثقى ( المزارعة والمساقاة )
مع احتمال أن يكون ذلك من الشرط الضمني بينهما . والظاهر أن المراد من الآفة الأرضية ما كان من غير الإنسان ، ولا يبعد لحوق إتلاف متلف من الإنسان أيضاً به ( 1 ) .
--> الحاصل ، فبالخرص تقدر حصته ، وأنّها لو كانت الربع فهو خمسة وعشرون طناً من الحاصل الذي فرض أنّه مائة طن ، ولو كانت حصته النصف فهو خمسون طناً من الحاصل الذي فرض أنّه مائة طن ، ولو كانت حصته الثلث فحصته ثلاثة وثلاثون طناً وثلث الطن من الحاصل الذي فرض أنه مائة طن ، فخمسة وعشرون أو خمسون أو ثلاثة وثلاثون وثلثا ، وإن كانت من الكلي في المعين ، إلاّ أنّه من الكلي في المعين بما أنه مشير إلى نسبة الربع أو النصف أو الثلث من الحاصل ليس إلاّ ، الذي هو التخمين والذي هو الخرص ، وهذا معناه خمسة وعشرون طناً من مائة التي هي الموجود والتي لم يتلف منه شيء ، وخمسون من مائة كذلك ، وثلاثة وثلاثون وثلثاً من مائة كذلك ، أي من الحاصل الذي هو الموجود والذي لم يتلف منه شيء ، وهكذا بحسب التقسيم الخارجي ، فمع فرض تلف خمسين طناً من الحاصل فحصة الزارع المخمنة والمخروصة التي هي الربع 5 / 12 طناً من الحاصل الذي هو خمسون طناً الباقية ، أو إذا كانت النصف ف 25 طناً من خمسين طناً التي هي الباقية ، أو إذا كانت الثلث فستة عشر طناً وثلثين من خمسين طناً وهكذا . ولو كان التالف ربع الحاصل والباقي 75 طناً فحصة الزارع المخروصة والمقدرة إذا كانت ربعاً ب 25 طناً من 100 هي 18 طناً وثلث الطن من 75 طناً الباقية ، وإذا كانت النصف أي المخروصة بخمسين طناً من مائة طن فهي 37 طناً ونصف الطن من 75 طناً الباقية ، وهكذا ، وهذا هو معنى ( أن التقدير بالتخمين وقسمته - وأنّه خمسون طناً مثلاً - إنما هو بعنوان أنّه نصف الحاصل أو ثلثه أو ربعه ) الذي هو العنوان المشير .